الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: السنن الكبير ***
أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلاَلِىُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِى عَامِرٍ الْهَوْزَنِىِّ عَنِ الْمِقْدَامِ الْكِنْدِىِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (أَنَا أَوْلَى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِنْ نَفْسِهِ فَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيْعَةً فَإِلَيْنَا وَمَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِوَرَثَتِهِ وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لاَ مَوْلَى لَهُ أَرِثُ مَالَهُ وَأَفُكُّ عَانَهُ وَالْخَالُ وَارِثُ مَنْ لاَ وَارِثَ لَهُ يَرِثُ مَالَهُ وَيَفُكُّ عَانَهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ بِنَيْسَابُورَ وَأَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ قَالاَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا سَعْدَانُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ الأَصْبَهَانِىِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَجُلاً وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ فَتَرَكَ شَيْئًا وَلَمْ يَدَعْ وَلَدًا وَلاَ حَمِيمًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهُ صلى الله عليه وسلم: (أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلاً مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الأَصْبَهَانِىِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ مَوْلًى لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُوُفِّىَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (هَا هُنَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ قَرْيَتِهِ. فَقَالُوا نَعَمْ فَأَعْطَاهُ النبي صلى الله عليه وسلم مِيرَاثَهُ. وَهَذَا يُحْتَمَلُ إِنْ كَانَ مَوْلًى لَهُ بِغَيْرِ الْعِتَاقِ فَلَمْ يَأْخُذْ مِيرَاثَهُ وَجَعَلَهُ في أَهْلِ قَرْيَتِهِ عَلَى طَرِيقِ الْمَصْلَحَةِ. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرٍ الأَحْمَرِىُّ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ رَجُلاً تُوُفِّىَ مِنْ خُزَاعَةَ عَلَى عَهْدِ النبي صلى الله عليه وسلم فَأُتِىَ النبي صلى الله عليه وسلم بِمِيرَاثِهِ فَقَالَ: انْظُرُوا هَلْ مِنْ وَارِثٍ. فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَجِدُوا لَهُ وَارِثًا فَأُخْبِرَ النبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: (ادْفَعُوهُ إِلَى أَكْبَرِ خُزَاعَةَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَلِىٍّ الرُّوذْبَارِىُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِىُّ حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِىُّ عَنْ جِبْرِيلَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَجُلٌ قَالَ: إِنَّ عِنْدِى مِيرَاثُ رَجُلٍ مِنَ الأَزْدِ وَلَسْتُ أَجِدُ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ: فَاذْهَبْ فَالْتَمِسْ أَزْدِيًّا حَوْلاً. قَالَ فَأَتَاهُ بَعْدَ الْحَوْلِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أَجِدْ أَزْدِيًّا أَدْفَعُهُ إِلَيْهِ قَالَ: فَانْطَلِقْ فَانْظُرْ أَوَّلَ خُزَاعِىٍّ تَلْقَاهُ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ. فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: عَلَىَّ بِالرَّجُلِ. فَلَمَّا جَاءَ قَالَ: انْظُرْ كُبْرَ خُزَاعَةَ فَادْفَعْهُ إِلَيْهِ. جِبْرِيلُ بْنُ أَحْمَرَ هُوَ أَبُو بَكْرٍ الأَحْمَرِىُّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: أَتَيْتُ عَبْدَ اللَّهِ يَعْنِى ابْنَ مَسْعُودٍ فَقُلْتُ: إِنَّ رَجُلاً كَانَ فِينَا نَازِلاً فَخَرَجَ إِلَى الْجَبَلِ فَمَاتَ وَتَرَكَ ثَلاَثَمِائَةِ دِرْهَمٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: هَلْ تَرَكَ وَارِثًا أَوْ لأَحَدٍ مِنْكُمْ عَلَيْهِ عَقْدُ وَلاَءٍ؟ قُلْتُ: لاَ. قَالَ: لَهُ هَا هُنَا وَرَثَةٌ كَثِيرٌ فَجَعَلَ مَالَهُ في بَيْتِ الْمَالِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عَاصِمٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ شُرَحْبِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِى أُمَامَةَ الْبَاهِلِىِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ في خُطْبَتِهِ في حَجَّةِ الْوَدَاعِ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِى حَقٍّ حَقَّهُ لاَ وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنِ هَارُونَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: رَأَيْتُ أَبِى يَجْعَلُ فُضُولَ الْمَالِ في بَيْتِ الْمَالِ وَلاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا. قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ رضي الله عنه يَرُدُّ عَلَى كُلِّ وَارِثٍ الْفَضْلَ بِحِصَّةِ مَا وَرِثَ غَيْرَ الْمَرْأَةِ والزَّوْجِ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ لاَ يَرُدُّ عَلَى امْرَأَةٍ وَلاَ زَوْجٍ وَلاَ ابْنَةِ ابْنٍ مَعَ ابْنَةِ الصُّلْبِ وَلاَ عَلَى أُخْتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَلاَ عَلَى إِخْوَةٍ لأُمٍّ مَعَ أُمٍّ وَلاَ عَلَى جَدَّةٍ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ وَارِثٌ غَيْرُهَا وَكَانَ زَيْدٌ لاَ يَرُدُّ عَلَى وَارِثٍ شَيْئًا وَيَجْعَلُهُ في بَيْتِ الْمَالِ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ح وأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ أَخْبَرَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: إِنَّ ابْنَ ابْنِى مَاتَ فَمَا لي مِنْ مِيرَاثِهِ؟ قَالَ: لَكَ السُّدُسُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: لَكَ سُدُسٌ آخَرُ. فَلَمَّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: إِنَّ السُّدُسَ الآخَرَ طُعْمَةٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَالِبٍ حَدَّثَنِى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَوَّارٍ أَبُو سَوَّارٍ الْقَاضِى حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ: أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه سَأَلَ النَّاسَ مَنْ عَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِى الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ مَعْقِلٌ: أَعْطَاهُ السُّدُسَ قَالَ مَعَ مَنْ وَيْلَكَ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى قَالَ: لاَ دَرَيْتَ. وَفِى رِوَايَةِ يُونُسَ بْنِ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ عُمَرَ فَأَنْشَدَ النَّاسَ: مَنْ كَانَ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ في الْجَدِّ شَيْئًا فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِىُّ فَقَالَ: أَنَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أُتِىَ بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا. فَقَالَ عُمَرُ: مَا الْفَرِيضَةُ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى فَرَكَلَهُ عُمَرُ وَقَالَ: لاَ دَرَيْتَ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَدْرِىَ. وَفِى رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْ يُونُسَ في هَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: فَجَمَعَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ لِلْجَدِّ نَصِيبًا. وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ خَالِدٍ الْوَهْبِىُّ عَنْ يُونُسَ وَرَوَاهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ عَنِ الزَّعْفَرَانِىِّ عَنْ شَبَابَةَ عَنْ يُونُسَ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ الأَنْصَارِىِّ عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضَ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدٍ قَالَ: وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِى الأَبِ أَنَّهُ لاَ يَرِثُ مَعَ أَبٍ دِنْيًا شَيْئًا وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذِّكْرِ وَمَعَ ابْنِ الاِبْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدُّ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسَ فَأَكْثَرَ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرَ مِنْهُ فَلِلْجَدِّ السُّدُسُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْفَضْلِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَيَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلَكِ بْنِ أَبِى غَنِيَّةَ عَنْ أَبِى حَيَّانَ وَهُوَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ التَّيْمِىُّ عَنِ الشَّعْبِىِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ عَلَى مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: أَمَّا بَعْدُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّهُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِىَ مِنَ الْخَمْسَةِ مِنَ الْعِنَبِ وَالتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ وَثَلاَثٌ أَيُّهَا النَّاسُ وَدِدْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُفَارِقْنَا حَتَّى يَعْهَدَ إِلَيْنَا فِيهِنَّ عَهْدًا نَنْتَهِى إِلَيْهِ: الْكَلاَلَةُ وَالْجَدُّ وَأَبْوَابٌ مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا. رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَمُسْلِمٌ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: إِنِّى لأَحْفَظُ عَنْ عُمَرَ في الْجَدِّ مِائَةَ قَضِيَّةٍ كُلُّهَا يَنْقُضُ بَعْضُهَا بَعْضًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدَةَ قَالَ: حَفِظْتُ عَنْ عُمَرَ مِائَةَ قَضِيَّةٍ في الْجَدِّ قَالَ وَقَالَ: إِنِّى قَدْ قَضَيْتُ في الْجَدِّ قَضَايَا مُخْتَلِفَةً كُلَّهَا لاَ آلُو فِيهِ عَنِ الْحَقِّ وَلَئِنْ عِشْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِلَى الصَّيْفِ لأَقْضِيَنَ فِيهَا بِقَضِيَّةٍ تَقْضِى بِهِ الْمَرْأَةُ وَهِىَ عَلَى ذَيْلِهَا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخَذَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه كَتِفًا وَجَمَعَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ (لِيَكْتُبَ الْجَدَّ وَهُمْ يَرَوْنَ أَنَّهُ يَجْعَلُهُ أَبًا فَخَرَجَتْ عَلَيْهِ حَيَّةٌ فَتَفَرَّقُوا فَقَالَ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ أَرَادَ أَن يُمْضِيَهُ لأَمْضَاهُ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ بْنُ عَبْدَانَ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ الْقَافُلاَئِىُّ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ الأَوْدِىِّ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حِينَ طُعِنَ فَذَكَرَ الْقِصَّةَ وَفِيهَا فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: يَا عَبْدَ اللَّهِ ائْتِنِى بِالْكَتِفِ الَّتِى كَتَبْتُ فِيهَا شَأْنَ الْجَدِّ بِالأَمْسِ وَقَالَ: لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يُتِمَّ هَذَا الأَمْرَ لأَتَمَّهُ. فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: نَحْنُ نَكْفِيكَ هَذَا الأَمْرَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ: لاَ فَأَخَذَهَا فَمَحَاهَا بِيَدِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِىِّ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِىِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ مُرَادٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا رضي الله عنه يَقُولُ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَعَلَهُ الَّذِى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ خَلِيلاً. يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ أَبِى سَلَمَةَ. أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَبَّانَ الْعَطَّارُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ: أَنَّ ابْنَ الزُّبَيْرِ كَتَبَ إِلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ إِنَّ الَّذِى قَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلاً. جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ: عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِئُ أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِى حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ أَبِى مُلَيْكَةَ: أَنَّ أَهْلَ الْكُوفَةِ كَتَبُوا إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ يَسْأَلُونَهُ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ: أَمَّا الَّذِى قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ أَتَّخِذُ أَحَدًا خَلِيلاً لاَتَّخَذْتُهُ. فَإِنَّهُ أَنْزَلَهُ أَبًا يَعْنِى أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الشَّيْبَانِىِّ عَنْ أَبِى بُرْدَةَ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَتَّابٍ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى أُوَيْسٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ حَدَّثَنَا عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ حَدَّثَهُ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه حِينَ طُعِنَ قَالَ: إِنِّى قَدْ رَأَيْتُ في الْجَدِّ رَأْيًا فَإِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تَتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ. فَقَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه: إِنْ نَتَّبِعْ رَأْيَكَ فَإِنَّهُ رُشْدٌ وَإِنْ نَتَّبِعْ رَأْىِ الشَّيْخِ قَبْلَكَ فَنِعْمَ ذُو الرَّأْىِ كَانَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ أَبِى الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِىِّ عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ رضي الله عنه: أَنَّ أَبَا بَكْرٍ رضي الله عنه كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الأَبِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْجَدُّ أَبٌ وَقَالَ: لَوْ عَلِمَتِ الْجِنُّ أَنَّ في النَّاسِ جُدُودًا مَا قَالُوا (تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا) وَقَرَأَ سُفْيَانُ (يَا بَنِى آدَمَ) (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِى) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ مِنْ كِتَابِهِ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَهُ: كَيْفَ تَقُولُ في الْجَدِّ؟ قَالَ: إِنَّهُ لاَ جَدَّ أَىُّ أَبٍ لَكَ أَكْبَرُ فَسَكَتَ الرَّجُلُ فَلَمْ يُجِبْهُ وَكَأَنَّهُ عَيِىَ عَنْ جَوَابِهِ فَقُلْتُ: أَنَا آدَمُ قَالَ: أَفَلاَ تَسْمَعُ إِلَى قَوْلِ اللَّهِ (يَا بَنِى آدَمَ) أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ أَبِى عَمْرٍو الْعَبْدِىِّ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه قَالَ: الدِّيَةُ لِمَنْ أَحْرَزَ الْمِيرَاثَ وَالْجَدُّ أَبٌ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِى عَطَاءٌ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا فَأَنْكَرَ قَوْلَ عَطَاءٍ ذَلِكَ عَنْ عَلِىٍّ بَعْضُ أَهْلِ الْعِرَاقِ. الصَّحِيحُ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يُشَرِّكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ وَلَعَلَّهُ جَعَلَهُ أَبًا في حُكْمٍ آخَرَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ.
أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّ أَوَّلَ جَدٍّ وَرِثَ في الإِسْلاَمِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه مَاتَ ابْنُ فُلاَنِ بْنِ عُمَرَ فَأَرَادَ عُمَرُ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ دُونَ إِخْوَتِهِ فَقَالَ لَهُ عَلِىٌّ وَزِيدٌ رضي الله عنهمَا: لَيْسَ لَكَ ذَلِكَ فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلاَ أَنَّ رَأْيَكُمَا اجْتَمَعَ لَمْ أَرَ أَنْ يَكُونَ ابْنِى وَلاَ أَكُونَ أَبَاهُ. هَذَا مُرْسَلٌ الشَّعْبِىُّ لَمْ يُدْرِكْ أَيَّامَ عُمَرَ غَيْرَ أَنَّهُ مُرْسَلٌ جَيِّدٌ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِىُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ قَالاَ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِىُّ حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى ابْنُ لَهِيعَةَ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ سُلَيْمَانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَأَذِنَ لَهُ وَرَأْسُهُ في يَدِ جَارِيَةٍ لَهُ تُرَجِّلُهُ فَنَزَعَ رَأْسَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: دَعْهَا تُرَجِّلُكَ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَوْ أَرْسَلْتَ إِلَىَّ جِئْتُكَ فَقَالَ عُمَرُ رضي الله عنه: إِنَّمَا الْحَاجَةُ لي إِنِّى جِئْتُكَ لِتَنْظُرَ في أَمْرِ الْجَدِّ فَقَالَ زَيْدٌ: لاَ وَاللَّهِ مَا نَقُولُ فِيهِ. فَقَالَ عُمَرُ لَيْسَ ِوَحْىٍ حَتَّى نَزِيدَ فِيهِ وَنَنْقُصَ فِيهِ إِنَّمَا هُوَ شَىْءٌ نُرَاهُ فَإِنْ رَأَيْتُهُ وَافَقَنِى تَبَعْتُهُ وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ فِيهِ شَىْءٌ فَأَبَى زَيْدٌ فَخَرَجَ مُغْضَبًا قَالَ قَدْ جِئْتُكَ وَأَنَا أَظُنُّكَ سَتَفْرُغُ مِنْ حَاجَتِى ثُمَّ أَتَاهُ مَرَّةً أُخْرَى في السَّاعَةِ الَّتِى أَتَاهُ الْمَرَّةَ الأُولَى فَلَمْ يَزَلْ بِهِ حَتَّى قَالَ: فَسَأَكْتُبُ لَكَ فِيهِ فَكَتَبَهُ في قِطْعَةِ قَتَبٍ وَضَرَبَ لَهُ مَثَلاً إِنَّمَا مَثَلُهُ مَثَلُ شَجَرَةٍ نَبَتَتْ عَلَى سَاقٍ وَاحِدٍ فَخَرَجَ فِيهَا غُصْنٌ ثُمَّ خَرَجَ في الْغُصْنِ غُصْنٌ آخَرُ فَالسَّاقُ يَسْقِى الْغُصْنَ فَإِنْ قَطَعْتَ الْغُصْنُ الأَوَّلُ رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الْغُصْنِ يَعْنِى الثَّانِى وَإِنْ قَطَعْتَ الثَّانِى رَجَعَ الْمَاءُ إِلَى الأَوَّلِ فَأَتَى بِهِ فَخَطَبَ النَّاسَ عُمَرُ ثُمَّ قَرَأَ قِطْعَةَ الْقَتَبِ عَلَيْهِمْ ثُمَّ قَالَ: إِنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَدْ قَالَ في الْجَدِّ قَوْلاً وَقَدْ أَمْضَيْتُهُ قَالَ: وَكَانَ أَوَّلُ جَدٍّ كَانَ فَأَرَادَ أَنْ يَأْخُذَ الْمَالَ كُلَّهُ مَالَ ابْنِ ابْنِهِ دُونَ إِخْوَتِهِ فَقَسَمَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَبُو طَاهِرٍ: أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ: أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمِنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا وَفِيهَا: وَلَقَدْ كُنْتُ كَلَّمْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه في شَأْنِ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ كَلاَمًا شَدِيدًا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ أَحْسَبُ أَنَّ الإِخْوَةَ أَقْرَبُ حَقًّا في أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ وَيَرَى هُوَ يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ هُوَ أَقْرَبُ مِنَ الإِخْوَةِ فَطَالَ تَحَاوُرُنَا فِيهِ حَتَّى ضَرَبْتُ لَهُ بَعْضَ بَنِيهِ مَثَلاً بِمِيرَاثِ بَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ فَأَقْبَلَ عَلَىَّ كَالْمُغْتَاظِ فَقَالَ: وَاللَّهِ الَّذِى لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَوْ أَنِّى قَضَيْتُهُ الْيَوْمَ لِبَعْضِهِمْ دُونَ بَعْضٍ لَقَضَيْتُهُ لِلْجَدِّ وَلَرَأَيْتُ أَنَّهُ أَوْلَى بِهِ وَلَكِنْ لَعَلَّهُمْ أَنْ يَكُونُوا ذَوِى حَقٍّ وَلَعَلِّى لاَ أُخَيِّبُ سَهْمَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَسَوْفَ أَقْضِى بَيْنَهُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى نَحْوَ الَّذِى أَرَى يَوْمَئِذٍ فَحَسِبْتُهُ وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ أَنَّ ذَلِكَ مِنْ آخِرِ كَلاَمٍ حَاوَرْتُ فِيهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ في شَأْنِ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ ثُمَّ حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ يَقْسِمُ بَعْدَهُمْ ثُمَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضي الله عنه بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ نَحْوَ الَّذِى كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ وَحَسِبْتُ أَنِّى قَدْ وَعَيْتُ ذَلِكَ فِيمَا حَضَرْتُ مِنْ قَضَائِهِمَا. وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ وَزَادَ فِيهِ غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه لَمَّا اسْتَشَارَهُمْ في مِيرَاثِ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ قَالَ زَيْدٌ: وَكَانَ رَأْيِى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الإِخْوَةَ هُمْ أَوْلَى بِمِيرَاثِ أَخِيهِمْ مِنَ الْجَدِّ وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَرَى يَوْمَئِذٍ أَنَّ الْجَدَّ أَوْلَى بِمِيرَاثِ ابْنِ ابْنِهِ مِنْ إِخْوَتِهِ قَالَ: زَيْدٌ فَضَرَبْتُ لِعُمَرَ رضي الله عنه في ذَلِكَ مَثَلاً فَقُلْتُ لَهُ: لَوْ أَنَّ شَجَرَةً تَشَعَّبَ مِنْ أَصْلِهَا غُصْنٌ ثُمَّ تَشَعَّبَ مِنْ ذَلِكَ الْغُصْنِ خُوْطَانِ ذَلِكَ الْغُصْنِ يَجْمَعُ ذَيْنَكَ الْخُوْطَيْنِ دُونَ الأَصْلِ وَيَغْذُوهُمَا أَلاَ تَرَى يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْ أَحَدَ الْخُوْطَيْنِ أَقْرَبُ إِلَى أَخِيهِ مِنْهُ إِلَى الأَصْلِ قَالَ زَيْدٌ: اضْرِبْ لَهُ أَصْلَ الشَّجَرَةِ مَثَلاً لِلْجَدِّ وَاضْرِبِ الْغُصْنَ الَّذِى تَشَعَّبَ مِنَ الأَصْلِ مَثَلاً لِلأَبِ وَاضْرِبِ الْخُوْطَيْنِ اللَّذَيْنِ تَشَعَّبَا مِنَ الْغُصْنِ مَثَلاً لِلإِخْوَةِ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عِيسَى الْمَدَنِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَانَ مِنْ رَأْيِى وَرَأْىِ أَبِى بَكْرٍ وَعُمَرَ رضي الله عنهمَا أَنْ يَجْعَلاَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الأَخِ وَكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُ الْكَلاَمَ فِيهِ فَلَمَّا صَارَ عُمَرُ جَدًّا قَالَ هَذَا أَمْرٌ قَدْ وَقَعَ لاَ بَدَّ لِلنَّاسِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ فَأَرْسَلَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ مَنْ رَأْىِ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنه أَنْ نَجْعَلَ الْجَدَّ أَوْلَى مِنَ الأَخِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَجْعَلْ شَجَرَةً نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ فَانْشَعَبَ في الْغُصْنِ غُصْنًا فَمَا يَجْعَلُ الْغُصْنَ الأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الْغُصْنِ الثَّانِى وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنُ مِنَ الْغُصْنِ قَالَ: فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ زَيْدٌ إِلاَّ أَنَّهُ جَعَلَهُ سَيْلاً سَالَ فَانْشَعَبَ مِنْهُ شُعْبَةٌ ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شَعْبَتَانِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذِهِ الشُّعْبَةَ الْوُسْطَى رَجَعَ أَلَيْسَ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا فَقَامَ عُمَرُ رضي الله عنه فَخَطَبَ النَّاسُ فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَذْكُرُ الْجَدَّ في فَرِيضَةٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ فَأَعْطَاهُ الثُّلُثَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لاَ أَدْرِى قَالَ: لاَ دَرَيْتَ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: هَلْ أَحَدٌ مِنْكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم ذَكَرَ الْجَدَّ في فَرِيضَةٍ؟ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ سَمِعْتُ النبي صلى الله عليه وسلم ذُكِرَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فِيهَا ذِكْرُ الْجَدِّ فَأَعْطَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم السُّدُسَ قَالَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ قَالَ: لاَ أَدْرِى قَالَ: لاَ دَرَيْتَ. قَالَ الشَّعْبِىُّ: وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ ثَلاَثَةً هُوَ ثَالِثُهُمْ فَإِذَا زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه يَجْعَلُهُ أَخًا حَتَّى يَبْلُغَ سِتَّةً هُوَ سَادِسُهُمْ فَإِذَا زَادُوا عَلَى ذَلِكَ أَعْطَاهُ السُّدُسَ. وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَرَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِىُّ عَنْ سُفْيَانَ بِمَعْنَاهُ إِلاَّ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ زَيْدٌ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لاَ تَجْعَلْ شَجَرَةً نَبَتَتْ فَانْشَعَبَ مِنْهَا غُصْنٌ فَانْشَعَبَ في الْغُصْنِ غُصْنَانِ فَمَا جَعَلَ الأَوَّلَ أَوْلَى مِنَ الثَّانِى وَقَدْ خَرَجَ الْغُصْنَانِ مِنَ الْغُصْنِ الأَوَّلِ فَأَرْسَلَ إِلَى عَلَىٍّ رضي الله عنه فَسَأَلَهُ فَقَالَ لِعَلِىٍّ رضي الله عنه كَمَا قَالَ لِزَيْدٍ فَقَالَ عَلِىٌّ كَمَا قَالَ زَيْدٌ إِلاَّ أَنَّ عَلِيًّا جَعَلَهُ سَيْلاً سَالَ فَانْشَعَبَ مِنْهُ شُعْبَةٌ ثُمَّ انْشَعَبَتْ مِنْهُ شُعْبَتَانِ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ مَاءَ هَذِهِ الشُّعْبَةِ الْوُسْطَى يَبِسَ أَكَانَ يَرْجِعُ إِلَى الشُّعْبَتَيْنِ جَمِيعًا. أَخْبَرَنَاهُ أَبُو بَكْرٍ الأَرْدِسْتَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِىُّ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ فَذَكَرَهُ قَالَ الشَّيْخُ: وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يُشْرِكُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ لأَبٍ وَأُمٍّ أَوْ لأَبٍ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِىِّ قَالَ حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَضَى أَنَّ الْجَدَّ يُقَاسِمُ الإِخْوَةَ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَالإِخْوَةَ لِلأَبِ مَا كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ الْمَالِ فَإِنْ كَثُرَ الإِخْوَةِ أُعْطِىَ الْجَدُّ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلإِخْوَةِ مَا بَقِىَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَقَضَى أَنَّ بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ أَوْلَى بِذَلِكَ مِنْ بَنِى الأَبِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ غَيْرَ أَنَّ بَنِى الأَبِ يُقَاسِمُونَ الْجَدَّ لِبَنِى الأَبِ وَالأُمِّ فَيُرَدُّونَ عَلَيْهِمْ وَلاَ يَكُونُ لِبَنِى الأَبِ مَعَ بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأَبِ يُرَدُّونَ عَلَى بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ فَإِنْ بَقِىَ شَىْءٌ بَعْدَ فَرَائِضِ بَنَاتِ الأَبِ وَالأُمِّ فَهُوَ لِلإِخْوَةِ لِلأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ. أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنِى أَبُوالطَّاهِرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ قَالَ: أَخَذَ أَبُو الزِّنَادِ هَذِهِ الرِّسَالَةَ مِنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَمَنْ كُبَرَاءِ آلِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ لِعَبْدِ اللَّهِ مُعَاوِيَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَذَكَرَ الرِّسَالَةَ بِطُولِهَا وَفِيهَا إِنِّى رَأَيْتُ مِنْ نَحْوِ قَسْمِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينِ يَعْنِى عُمَرَ رضي الله عنه بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ إِذَا كَانَ أَخًا وَاحِدًا ذَكَرًا مَعَ الْجَدِّ قُسِمَ مَا وَرِثَا بَيْنَهُمَا شَطْرَيْنِ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أُخْتٌ وَاحِدَةٌ قُسِمَ لَهَا الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَتَا أُخْتَيْنِ مَعَ الْجَدِّ قُسِمَ لَهُمَا الشَّطْرُ وَلِلْجَدِّ الشَّطْرُ فَإِنْ كَانَ مَعَ الْجَدِّ أَخْوَانِ فَإِنَّهُ يُقْسَمُ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَإِنِّى لَمْ أَرَهُ حَسِبْتُ يَنْقُصُ الْجَدَّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا ثُمَّ مَا خَلَصَ لِلإِخْوَةِ مِنْ مِيرَاثِ أَخِيهِمْ بَعْدَ الْجَدِّ فَإِنَّ بَنِى الأَبِ وَالأُمِّ هُمْ أَوْلَى بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ بِمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُمْ دُونَ بَنِى الْعَلَّةِ فَلِذَلِكَ حَسِبْتُ نَحْوًا مِنَ الَّذِى كَانَ عُمَرُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَلَمْ يَكُنْ يُوَرِّثُ الإِخْوَةَ مِنَ الأُمِّ الَّذِينَ لَيْسُوا مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا قَالَ ثُمَّ حَسِبْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رضي الله عنه كَانَ يَقْسِمُ بَيْنَ الْجَدِّ والإِخْوَةِ نَحْوَ الَّذِى كَتَبْتُ بِهِ إِلَيْكَ في هَذِهِ الصَّحِيفَةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ وَأَخْبَرَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْمُزَكِّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ: أَنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِى سُفْيَانَ رضي الله عنه كَتَبَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: إِنَّكَ كَتَبْتَ إِلَىَّ تَسْأَلُنِى عَنِ الْجَدِّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ وَذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ يَقْضِى فِيهِ إِلاَّ الأُمَرَاءُ يَعْنِى الْخُلَفَاءَ وَقَدْ حَضَرْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ يُعْطِيَانِهِ النِّصْفَ مَعَ الأَخِ الْوَاحِدِ وَالثُّلُثَ مَعَ الاِثْنَيْنِ فَإِنْ كَثُرَ الإِخْوَةُ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ. قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ قَالَ وَأَخْبَرَنَا مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّهُ قَالَ: فَرَضَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رضي الله عنهمْ لِلْجَدِّ الثُّلُثَ مَعَ الإِخْوَةِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ مِنْ كِتَابِهِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِىِّ قَالَ: كَانَ عَلِىٌّ رضي الله عنه يُعْطِى الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ الثُّلُثَ وَكَانَ عُمَرُ رضي الله عنه يُعْطِيهِ السُّدُسَ وَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا: إِنَّا نَخَافُ أَنْ نَكُونَ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ فَأَعْطِهِ الثُّلُثَ فَلَمَّا قَدِمَ عَلِىٌّ رضي الله عنه هَا هُنَا أَعْطَاهُ السُّدُسَ فَقَالَ عَبِيدَةُ فَرَأْيُهُمَا في الْجَمَاعَةِ أَحَبُّ إِلَىَّ مِنْ رَأْىِ أَحَدِهِمَا في الْفُرْقَةِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ: أَنَّ عَلِىَّ بْنَ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه كَانَ يُعْطِى الْجَدَّ الثُّلُثَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى السُّدُسِ وَأَنَّ عَبْدَ اللَّهِ كَانَ يُعْطِيهِ السُّدُسَ ثُمَّ تَحَوَّلَ إِلَى الثُّلُثِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ مَا أُرَانَا إِلاَّ قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِى هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنهمَا يَسْأَلُهُ عَنْ سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ اجْعَلْهُ كَأَحَدِهِمْ وَامْحُ كِتَابِي. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِّ عَنِ الشَّعْبِىِّ قَالَ: كَتَبَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى عَلِىٍّ رضي الله عنهمَا مِنَ الْبَصْرَةِ في سِتَّةِ إِخْوَةٍ وَجَدٍّ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِىٌّ رضي الله عنه أَنْ أَعْطِهِ سُبُعَ الْمَالِ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَخًا حَتَّى يَكُونَ سَادِسًا. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ عَلِيًّا رضي الله عنه كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى سِتَّةٍ هُوَ سَادِسُهُمْ فَإِذَا كَثُرُوا أَعْطَاهُ السُّدُسَ وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ وَلاَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ وَلاَ أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ وَلاَ يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ أَخًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَلاَ يَزِيدُ الْجَدَّ مَعَ الْوَلَدِ عَلَى السُّدُسِ إِلاَّ أَنْ لاَ يَكُونَ غَيْرُهُ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الأُخْتَ النِّصْفَ وَجَعَلَ النِّصْفَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ جَعَلَهَا مِنْ عَشْرَةٍ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ خَمْسَةُ أَسْهُمْ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلأَخِ لِلأَبِ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتِ لِلأَبِ سَهْمٌ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ يُشْرِكُ الْجَدَّ مَعَ الإِخْوَةِ إِلَى الثُّلُثِ فَإِنْ كَانَ الثُّلُثُ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَيُعْطِى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ وَلاَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ وَلاَ أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ وَلاَ يُقَاسِمُ بِأَخٍ لأَبٍ أَخًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَلاَ يُوَرِّثُ ابْنَ أَخٍ مَعَ الْجَدِّ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٍ لأَبٍ وَجَدٌّ أَعْطَى الأُخْتَ لِلأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ وَلاَ يُعْطِى الأَخَ شَيْئًا وَإِذَا كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ وَأَخَوَاتٌ وَجَدٌّ وَمَنْ لَهُ مَعَهُمْ فَرِيضَةٌ أَعْطَى كُلَّ صَاحِبِ فَرِيضَةٍ فَرِيضَتَهُ فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا يَبْقَى خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِىَ وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ قَاسِمَ وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسٍ جَمِيعِ الْمَالِ قَاسَمَ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ وَعَن إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ في ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ في قَوْلِ عَلِىٍّ رضي الله عنه لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ مَا بَقِىَ وَكَذَا قَالَ في ابْنَةٍ وَأُخْتَيْنِ وَجَدٍّ وَفِى ابْنَةٍ وَأَخَوَاتٍ وَجَدٍّ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الأَصَمُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ في ابْنَةٍ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ قَالَ: مَنْ أَرْبَعَةٍ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ سَهْمَانِ وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلأُخْتِ سَهْمٌ وَإِنْ كَانَتْ أُخْتَيْنِ فَمِنْ ثَمَانِيَةٍ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ أَرْبَعَةٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ سَهْمٌ فَإِنْ كَانَتْ ثَلاَثُ أَخَوَاتٍ فَمِنْ عَشْرَةٍ لِلاِبْنَةِ النِّصْفُ خَمْسَةٌ وَلِلْجَدِّ سَهْمَانِ وَهُوَ خُمْسَا مَا بَقِىَ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ. أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الأَصْبَهَانِىُّ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يُشْرِكُ الْجَدَّ إِلَى الثُّلُثِ مَعَ الإِخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ فَإِذَا بَلَغَ الثُّلُثَ أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلإخْوَةِ وَالأَخَوَاتِ مَا بَقِىَ وَلاَ يُوَرِّثُ أَخًا لأُمٍّ وَلاَ أُخْتًا لأُمٍّ مَعَ الْجَدِّ شَيْئًا وَلاَ يُقَاسِمُ بِهِمْ وَكَانَ يُقَاسِمُ لِلإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ لِلأَبِ وَالأُمِّ وَلاَ يُوَرِّثُهُمْ شَيْئًا وَإِذَا كَانَ أَخًا لأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٌّ أَعْطَاهُ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ وَإِذَا كَانَا أَخَوَيْنِ وَجَدًّا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَإِنْ زَادُوا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَمَا بَقِىَ كَانَ لِلإِخْوَةِ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتٌ وَجَدٌّ أَعْطَاهَا الثُّلُثَ وَأَعْطَى الْجَدَّ الثُّلُثَيْنِ وَإِذَا كَانَتْ أُخْتَانِ وَجَدٌّ أَعْطَاهُمَا النِّصْفَ وَأَعْطَى الْجَدَّ النِّصْفَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَبْلُغْنَ خَمْسًا فَإِذَا بَلَغْنَ خَمْسًا أَعْطَاهُ الثُّلُثَ وَمَا بَقِىَ فَلِلأَخَوَاتِ فَإِنْ لَحِقَتْ فَرَائِضُ امْرَأَةٍ أَوْ زَوْجٍ أَوْ أُمٍّ أَعْطَى أَهْلَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ وَمَا بَقِىَ قَاسَمَ الإِخْوَةَ وَالأَخَوَاتِ فَإِنْ كَانَ ثُلُثُ مَا بَقِىَ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَا بَقِىَ وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ ثُلُثِ مَا بَقِىَ قَاسَمَ وَإِنْ كَانَ سُدُسُ جَمِيعِ الْمَالِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَعْطَاهُ السُّدُسَ وَإِنْ كَانَتِ الْمُقَاسَمَةُ خَيْرًا لَهُ مِنْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَالِ قَاسَمَ وَفِى الأَكْدَرِيَّةِ إِذَا كَانَ زَوْجٌ وَأُمٌّ وَأُخْتٌ وَجَدٌّ جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ ثُمَّ ضَرَبَهَا في ثَلاَثَةٍ فَكَانَ مِنْ سَبْعَةٍ وَعِشْرِينَ فَأَعْطَى الزَّوْجَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الأُمَّ سِتَّةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الْجَدَّ ثَمَانِيَةَ أَسْهُمٍ وَأَعْطَى الأُخْتَ أَرْبَعَةَ أَسْهُمٍ. أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ: مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْفَارِسِىُّ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ الْخَلاَّلِىُّ أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ مَعَانِىَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه وَأَمَّا التَّفْسِيرُ فَتَفْسِيرُ أَبِى الزِّنَادِ عَلَى مَعَانِى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِى الأَبِ مَعَ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرِكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ فَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَالإِخْوَةِ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ في ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَنَّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَلِلإِخْوَةِ أَمْ يَكُونَ أَخًا وَيُقَاسِمُ الإِخْوَةَ فِيمَا حَصَلَ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ أَوِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهُ فَارِغًا فَأَىُّ ذَلِكَ مَا كَانَ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ وَكَانَ مَا بَقِىَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الإِخْوَةِ لِلأُمِّ وَالأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ إِلاَّ في فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَهِىَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا وَأُخْتَهَا لأَبِيهَا فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الأُخْتِ فَيُقْسَمُ أَثَلاَثًا لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ وَلِلأُخْتِ الثُّلُثُ وَمِيرَاثُ الإِخْوَةِ مِنَ الأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لأُمٍّ وَأَبٍ كِمِيرَاثِ الإِخْوَةِ مِنَ الأُمِّ وَالأَبِ سَوَاءً ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ فَإِذَا اجْتَمَعَ الإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ والإِخْوَةُ مِنَ الأَبِ فَإِنْ بَنِى الأُمِّ وَالأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهِمْ فَيَمْنَعُوهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ فَمَا حَصَلَ لِلإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَىْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِى الأُمِّ وَالأَبِ خَاصَّةً دُونَ بَنِى الأَبِ وَلاَ يَكُونُ لِبَنِى الأَبِ مِنْهُ شَىْءٌ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ بَنُو الأُمِّ وَالأَبِ إِنَّمَا هِىَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِى أَبِيهَا مَا كَانُوا فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَىْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمْ فَضْلٌ عَنْ نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنْ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِى الأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَىْءٌ فَلاَ شَىْءَ لَهُمْ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الأَصْبَهَانِىُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ: أُمٌّ وَأُخْتٌ وَزَوْجٌ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ رضي الله عنه لِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ مِنْ تِسْعَةٍ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ الثُّلُثُ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ مِنْ تِسْعَةِ أَسْهُمٍ وَيُقَاسِمُ الْجَدُّ الأُخْتَ بِسُدُسِهِ وَنِصْفِهَا فَيَكُونُ لَهُ ثُلُثَاهُ وَلَهَا ثُلُثُهُ تُضْرَبُ التِّسْعَةُ في ثَلاَثَةٍ فَتَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرُونَ لِلأُمِّ سِتَّةٌ وَلِلزَّوْجِ تِسْعَةٌ وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ لِلْجَدِّ ثَمَانِيَةٌ وَلِلأُخْتِ أَرْبَعَةٌ وَهِىَ الأَكْدَرِيَّةُ أُمُّ الْفُرُوخِ.
أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ: أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ لِلأُخْتَيْنِ النِّصْفُ وَلِلْجَدِّ النِّصْفُ وَتَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ نَصِيبَهَا عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ. أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَانِ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتَانِ لأَبٍ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَلِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَإِنْ كُنَّ أَخَوَاتٍ مِنَ الأَبِ أَكْثَرَ مِنَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُزَدْنَ عَلَى هَذَا وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ لِلْجَدِّ خُمُسَانِ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمٌ سَهْمٌ مِنْ خَمْسَةٍ ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتَانِ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ وَلَهُمَا فَضْلٌ فَإِنْ كُنَّ ثَلاَثَ أَخَوَاتٍ أَوْ أَرْبَعَ أَخَوَاتٍ لأَبٍ مَعَ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ لَمْ يُنْقَصِ الْجَدُّ مِنَ الثُّلُثِ شَيْئًا وَكَانَ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخَوَاتِ لِلأَبِ. أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ أُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ رضي الله عنه لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنه لِلْجَدِّ النِّصْفُ وَلِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَيَبْقَى الأَخُ مِنَ الأَبِ وَلاَ نَجْعَلُ لَهُ شَيْئًا وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ وَأَرْبَعَةٌ لِلأَخِ وَسَهْمَانِ لِلأُخْتِ ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ عَلَى الأُخْتِ ثَلاَثَةَ أَسْهُمٍ فَتَسْتَكْمِلُ النِّصْفَ وَيَبْقَى لَهُ سَهْمٌ. أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ أُخْتٍ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لأَبٍ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ رضي الله عنه لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الْجَدِّ وَالأَخِ وَالأُخْتِ أَخْمَاسًا في الْقِسْمَةِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ النِّصْفُ وَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ لَيْسَ لِلأُخْتِ وَالأَخِ مِنَ الأَبِ شَىْءٌ وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَهْمًا لِلْجَدِّ الثُّلُثُ سِتَّةُ أَسْهُمٍ وَلِلأَخِ سِتَّةٌ وَلِلأُخْتَيْنِ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا ثَلاَثَةٌ ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ وَالأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَى الأُخْتِ مِنَ الأَبِ والأُمِّ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ النِّصْفَ تِسْعَةَ أَسْهُمٍ وَيَبْقَى بَيْنَهُمَا ثَلاَثَةُ أَسْهُمٍ. أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ لأَبٍ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ رضي الله عنه لِلأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخِ وَالْجَدِّ نِصْفَانِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَيُطْرَحُ الأَخُ وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ سَهْمٌ وَلِلأُخْتَيْنِ سَهْمٌ وَلِلأَخِ سَهْمٌ ثُمَّ يَرُدُّ الأَخُ سَهْمَهُ عَلَى الأُخْتَيْنِ فَاسْتَكْمَلَتَا الثُّلُثَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهُ شَىْءٌ. أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٌ أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا جَمِيعًا لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِىَ وَسَقَطَتِ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ عَشْرَةِ أَسْهُمٍ لِلْجَدِّ أَرْبَعَةُ أَسْهُمٍ وَلِلأَخَوَاتِ سَهْمَانِ سَهْمَانِ ثُمَّ تَرُدُّ الأُخْتُ مِنَ الأَبِ عَلَيْهِمَا سَهْمَيْنِ وَلَمْ يَبْقَ لَهَا شَىْءٌ قَاسَمَتَا بِهَا وَلَمْ تَرِثْ شَيْئًا. أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ أُخْتَانِ لأَبٍ وَأُمٍّ وَأَخٌ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَجَدٌّ في قَوْلِ عَلِىٍّ رضي الله عنه لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ الثُّلُثَانِ وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِىَ بَيْنَ الأَخِ وَالأُخْتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ وَفِى قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ لِلأُخْتَيْنِ الثُّلُثَانِ وَمَا بَقِىَ لِلْجَدِّ وَسَقَطَ الأَخُ وَالأَخْتُ مِنَ الأَبِ وَفِى قَوْلِ زَيْدٍ مِنْ ثَلاَثَةٍ لِلْجَدِّ الثُّلُثُ وَهُوَ سَهْمٌ وَسَهْمَانِ لِلأُخْتَيْنِ مِنَ الأَبِ وَالأُمِّ قَاسَمَتَا بِهِمَا وَلَمْ يَرِثَا شَيْئًا.
أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا هِلاَلُ بْنُ الْعَلاَءِ الرَّقِّىُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا الشَّعْبِىُّ ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دُرُسْتُوَيْهِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى عَنِ الشَّعْبِىِّ: أَنَّهُ أُتِىَ بِهِ الْحَجَّاجُ مُوثَقًا فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى بَابِ الْقَصْرِ قَالَ لَقِيَنِى يَزِيدُ بْنُ أَبِى مُسْلِمٍ فَقَالَ: إِنَّا لِلَّهِ يَا شَعْبِىُّ لِمَا بَيْنَ دَفَّتَيْكَ مِنَ الْعِلْمِ وَلَيْسَ بِيَوْمِ شَفَاعَةٍ بُؤْ لِلأَمِيرِ بِالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ عَلَى نَفْسِكَ فَبِالْحَرِىِّ أَنْ تَنْجُوَ ثُمَّ لَقِيَنِى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَجَّاجِ فَقَالَ لي مِثْلَ مَقَالَةِ يَزِيدَ فَلَمَّا دَخَلْتُ عَلَى الْحَجَّاجِ قَالَ: وَأَنْتَ يَا شَعْبِىُّ مِمَّنْ خَرَجَ عَلَيْنَا وَكَثَّرَ فَقُلْتُ: أَصْلَحَ اللَّهُ الأَمِيرَ أَحْزَنَ بِنَا الْمَنْزِلُ وَأَجْدَبَ الْجَنَابُ وَضَاقَ الْمَسْلَكُ وَاكْتَحَلْنَا السَّهَرَ وَاسْتَحْلَسْنَا الْخَوْفَ وَوَقَعْنَا في خَزْيَةٍ لَمْ نَكُنْ فِيهَا بَرَرَةً أَتْقِيَاءَ وَلاَ فَجَرَةً أَقْوِيَاءَ قَالَ: صَدَقْتَ وَاللَّهِ مَا بَرُّوا بِخُرُوجِهِمْ عَلَيْنَا وَلاَ قَوُوا عَلَيْنَا حَيْثُ فَجَرُوا أَطْلِقَا عَنْهُ ثُمَّ احْتَاجَ إِلَىَّ في فَرِيضَةٍ فَأَتَيْتُهُ فَقَالَ: مَا تَقُولُ في أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ فَقُلْتُ: قَدِ اخْتَلَفَ فِيهَا خَمْسَةٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَزَيْدٌ وَعُثْمَانُ وَعَلِىٌ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ. قَالَ: مَا قَالَ فِيهَا ابْنُ عَبَّاسٍ إِنْ كَانَ لَمِقْنَبًا وَفِى رِوَايَةِ الرَّقِّىِّ إِنْ كَانَ لَمُنَقِّبًا. قُلْتُ: جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا وَلَمْ يُعْطِ الأُخْتَ شَيْئًا وَأَعْطَى الأُمَّ الثُّلُثَ. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا زَيْدٌ قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ تِسْعَةٍ أَعْطَى الأُمَّ ثَلاَثَةً وَأَعْطَى الْجَدَّ أَرْبَعَةً وَأَعْطَى الأُخْتَ سَهْمَيْنِ قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ يَعْنِى عُثْمَانَ رضي الله عنه قُلْتُ: جَعَلَهَا أَثَلاَثًا. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا ابْنُ مَسْعُودٍ. قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ أَعْطَى الأُخْتَ ثَلاَثَةً وَالْجَدَّ سَهْمَيْنِ وَالأُمَّ سَهْمًا. قَالَ: فَمَا قَالَ فِيهَا أَبُو تُرَابٍ يَعْنِى عَلِيًّا رضي الله عنه قُلْتُ: جَعَلَهَا مِنْ سِتَّةِ أُسْهُمٍ فَأَعْطَى الأُخْتَ ثَلاَثَةً وَأَعْطَى الأُمَّ سَهْمَيْنِ وَأَعْطَى الْجَدَّ سَهْمًا. وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ: إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الثَّقَفِىُّ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ بْنِ مُوسَى الْعُكْلِىُّ حَدَّثَنِى أَبِى عَبَّادُ بْنُ مُوسَى قَالَ أَخْبَرَنِى أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِىُّ قَالَ قَالَ لي الشَّعْبِىُّ فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ. وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ وَأَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِىٍّ الْحَافِظُ أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ أَصْحَابِ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ وَإِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِىِّ: أُمٌّ وَأُخْتٌ لأَبٍ وَأُمٍ وَجَدٌّ فَذَكَرَ أَقْوَالَهُمْ بِنَحْوِ مِمَّا ذَكَرَهُ الشَّعْبِىُّ وَحْدَهُ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِى طَالِبٍ أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه في أُمٍّ وَأُخْتٍ وَجَدٍّ: لِلأُخْتِ النِّصْفُ وَلِلأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِىَ وَلِلْجَدِّ مَا بَقِىَ. قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ الأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ رضي الله عنهمَا لاَ يُفَضِّلاَنِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ.
أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِىِّ بْنِ الأَسْوَدِ الْعِجْلِىُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ وَكَانَ أَكْثَرَ مَا أَعَالَهَا بِهِ الثُّلُثَيْنِ. وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِىٍّ رضي الله عنه: في امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وابْنَتَيْنِ صَارَ ثُمُنُهَا تُسْعًا. وَأَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ أَخْبَرَنَا عَلِىُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ حَدَّثَنَا مُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا شَرِيكٌ فَذَكَرَهُ بِنَحْوِهِ. وَفِى حِكَايَةِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِىِّ عَنْ عَلِىٍّ وَعَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهمَا مَسَائِلُ أَعَالاَ فِيهَا الْفَرَائِضَ. أَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِى عَمْرٍو قَالاَ حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا الزُّهْرِىُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَزُفَرُ بْنُ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ فَتَذَاكَرْنَا فَرَائِضَ الْمِيرَاثِ فَقَالَ: تَرَوْنَ الَّذِى أَحْصَى رَمْلَ عَالَجٍ عَدَدًا لَمْ يُحْصِ في مَالٍ نِصْفًا وَنِصْفًا وَثُلُثًا إِذَا ذَهَبَ نِصْفٌ وَنِصْفٌ فَأَيْنَ مَوْضِعُ الثُّلُثِ فَقَالَ لَهُ زُفَرُ: يَا أَبَا عَبَّاسٍ مَنْ أَوَّلُ مَنْ أَعَالَ الْفَرَائِضَ؟ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه. قَالَ: وَلِمَ؟ قَالَ: لَمَّا تَدَافَعَتْ عَلَيْهِ وَرَكِبَ بَعْضُهَا بَعْضًا قَالَ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى كَيْفَ أَصْنَعُ بِكُمْ وَاللَّهِ مَا أَدْرِى أَيَّكُمْ قَدَّمَ اللَّهُ وَلاَ أَيَّكُمْ أَخَّرَ قَالَ وَمَا أَجِدُ في هَذَا الْمَالِ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْ أَنْ أَقْسِمَهُ عَلَيْكُمْ بِالْحِصَصِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَايْمُ اللَّهِ لَوْ قَدَّمَ مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ وَأَخَّرَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: وَأَيَّهُمْ قَدَّمَ وَأَيَّهُمْ أَخَّرَ؟ فَقَالَ: كُلُّ فَرِيضَةٍ لاَ تَزُولُ إِلاَّ إِلَى فَرِيضَةٍ فَتِلْكَ الَّتِى قَدَّمَ اللَّهُ وَتِلْكَ فَرِيضَةُ الزَّوْجِ لَهُ النِّصْفُ فَإِنْ زَالَ فَإِلَى الرُّبُعِ لاَ يَنْقُصُ مِنْهُ وَالْمَرْأَةُ لَهَا الرُّبُعُ فَإِنْ زَالَتْ عَنْهُ صَارَتْ إِلَى الثُّمُنِ لاَ تَنْقُصُ مِنُْه وَالأَخَوَاتُ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ وَالْوَاحِدَةُ لَهَا النِّصْفُ فَإِنْ دَخَلَ عَلَيْهِنَّ الْبَنَاتُ كَانَ لَهُنَّ مَا بَقِىَ فَهَؤُلاَءِ الَّذِينَ أَخَّرَ اللَّهُ فَلَوْ أَعْطَى مَنْ قَدَّمَ اللَّهُ فَرِيضَتَهُ كَامِلَةً ثُمَّ قَسَّمَ مَا يَبْقَى بَيْنَ مَنْ أَخَّرَ اللَّهُ بِالْحِصَصِ مَا عَالَتْ فَرِيضَةٌ. فَقَالَ لَهُ زُفَرٌ: فَمَا مَنَعَكَ أَنْ تُشِيرَ بِهَذَا الرَّأْىِ عَلَى عُمَرَ فَقَالَ: هِبْتُهُ وَاللَّهِ. قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ فَقَالَ لي الزُّهْرِىُّ: وَايْمُ اللَّهِ لَوْلاَ أَنَّهُ تَقَدَّمَهُ إِمَامُ هُدًى كَانَ أَمْرُهُ عَلَى الْوَرَعِ مَا اخْتَلَفَ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ اثْنَانِ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ.
|